آقا ضياء العراقي

245

منهاج الأصول

تعليق الحكم على تلك الجهة التي اخذت زائدة على ربط الحكم بموضوعه مع حفظ « 1 » بقية الخصوصيات ففي مثل قوله : ( في الغنم السائمة زكاة ) بناء على استفادة المفهوم هو انتفاء الزكاة عن معلوفة الغنم لا نفي الزكاة عن معلوفة الإبل نعم لو استفيد منها عدم خصوصية للموضوع كان له وجه فافهم واغتنم . [ الفصل الرابع ] مفهوم الغاية الفصل الرابع مفهوم الغاية و التكلم في الغاية يقع في مقامين : الأول في ان الغاية داخلة في المغيا أم لا ؟ فنقول اختلف الأصحاب في ذلك فبين قائل بدخولها مطلقا وقائل بالعدم مطلقا وثالث بالتفصيل بين ما كانت الغاية من جنس المغيى فقال بدخولها وبين ما لم تكن من جنسها فقال بعدمه

--> ( 1 ) لا يخفى ان الصفة تارة تكون أعم من الموصوف أو أخص أو مساوية اما إذا كانت الصفة أخص فلا اشكال في دخولها في محل النزاع واما فيما كان بينهما عموم من وجه ففيما كان الافتراق من جانب الموصوف فهو داخل في محل النزاع واما فيما كان الافتراق من جانب الوصف والموصوف كقولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على نفى الزكاة عن معلوفة الإبل فالظاهر أنه ليس من محل الكلام لما هو معلوم ان المفهوم انتفاء سنخ الحكم عن نفس الموضوع المذكور في المنطوق لا انتفاؤه عن موضوع آخر غير الموضوع المذكور في المنطوق وهذا هو غرض المحقق في كفايته من الافتراق من جانب الوصف والظاهر أن مثل هذا ليس من قبيل الافتراق من جانب الوصف .